السيد الخميني
44
كتاب الطهارة ( ط . ج )
كقوله ( عليه السّلام ) في مكاتبة خَيْران الخادم في الخمر : " لاتصلّ فيه ؛ فإنّه رجس " " 1 " . وفي رواية أبي يزيد القسمي في جلود الدارِش : " لاتصلّ فيها ؛ فإنّها تدبغ بخرء الكلاب " " 2 " . ومثلِ ما دلَّت على نفي البأس عن الدم ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم " 3 " حيث يظهر منها البأس في مقداره ، وهو عين المانعية . وما دلَّت على نفي البأس عن القذارة فيما لا تتمّ فيه الصلاة وحدها " 4 " وما دلَّت على إعادة الصلاة مع إتيانها في النجس في الموارد الخاصّة " 5 " وهي كثيرة ، والمتفاهم منها عرفاً أنّ النجس موجب للإعادة . بل ما دلَّت على وجوب الغسل والإعادة إذا صلَّى في النجس " 6 " وهي كثيرة . بل لك أن تتمسّك بقوله ( عليه السّلام ) : " لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ؛ فإنّه نجس ممسوخ " " 7 " فإنّه يظهر منها كراهة الصلاة في النجس الذي صار ممسوخاً ، ويستأنس منه عدم الجواز في النجس غير الممسوخ ، تأمّل .
--> " 1 " الكافي 3 : 405 / 5 ، وسائل الشيعة 3 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 4 . " 2 " الكافي 3 : 403 / 25 ، وسائل الشيعة 3 : 516 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 71 ، الحديث 1 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 3 : 429 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 . " 4 " راجع وسائل الشيعة 3 : 455 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 . " 5 " راجع وسائل الشيعة 3 : 428 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2118 و 4440 . " 6 " نفس المصدر . " 7 " الكافي 3 : 400 / 13 ، تهذيب الأحكام 2 : 227 / 894 ، وسائل الشيعة 4 : 419 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 32 ، الحديث 6 .